قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1358 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/6/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات الآتية القرب والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة أمام اسم كل منها، خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

مركز الدم بجمعية الهلال الأحمر المصري، قرب وأمصال وكيماويات تبلغ قيمتها 24730.15 جنيهاً (أربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيهاً وخمسة عشر قرشاً).

مستشفى سوهاج التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قرب مفردة لجمع الدم تبلغ قيمتها 5230 جنيها (خمسة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهاً).

مستشفى المنصورة الجامعى، قرب وأمصال ومستلزمات تبلغ قيمتها 10649.84 جنيهاً (عشرة آلاف وستمائة وتسعة وأربعون جنيهاً وثمانون قرشاً).

مركز الدم بمستشفى القصر العيني، قرب وأمصال ومستلزمات تبلغ قيمتها 11603.12 جنيهاً (أحد عشر ألفاً وستمائة وثلاثة جنيهات واثنا عشر قرشاً).

مستشفى الزقازيق الجامعي، قرب وأمصال وكيماويات تبلغ قيمتها 6386.78 جنيهاً (ستة آلاف وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشاً).

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.