قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1359 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992؛

وبناء على ما عرضه نائب مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جلالة السلطان قابوس - الحصان "سعود" ولوازمه (صندوق خشبي + أرطمة جلد كاملة + رشمة صوف) من الهيئة الزراعية المصرية بقيمة إجمالية مقدراها 40000 دولار (أربعون ألف دولار أمريكي).

 

 

  مادة 2

 

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار.