قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1390 لسنة 1992 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ورشة هندسة السكة لصيانة مترو أنفاق القاهرة الكبرى بناحية طره الأسمنت - قسم المعادي بمحافظة القاهرة على الأراضي البالغ مساحتها 48391.15 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.