قرار مجلس الوزراء رقم 1391 لسنة 1992 بتاريخ 12-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1391 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة موقع المرحلة الأولى من النفق الرئيسي لمشروع مجاري القاهرة الكبرى والكائن بناصية شارع ترعة الجبل وشارع الخليج المصري القبلي قسم حدائق القبة بمحافظة القاهرة والمبين موقعه ومساحته وأسماء ملاكه بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.