قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1392 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع التخطيط السطحي لمحطة مترو أنفاق المرج.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على جزء من أرض ومبني العقار رقم 148 شارع محطة المرج قسم المطرية بمحافظة القاهرة واللازم لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحته 350م2 والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.