قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1394 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء حوش لتخزين قطارات المترو للخط الأقليمي لمترو أنفاق القاهرة الكبرى على قطعة الأرض مساحتها 2 فدان، 3 قراريط، 14 سهماً والواقعة ضمن القطعتين رقمي 2، 4 بحوض الجسر رقم 15 بناحية المرج - قسم المطرية بمحافظة القاهرة والمبين حدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.