قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خطة فرعية للمجاري بقطعة الأرض رقم 24 وأجزاء من القطع أرقام 25، 38، 39 بتقسيم الشيشيني بناحية دار السلام قسم البساتين محافظة القاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع والبالغ مساحتها 1225 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشوف المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.