قرار مجلس الوزراء رقم 1396 لسنة 1992 بتاريخ 12-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1396 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مجاري ذو الفقار على الأرض التي تبلغ مساحتها 936 متراً مربعاً وهي جزء من العقار رقم 143 شارع كورنيش النيل ناصية شارعي ذو الفقار والرزاق بساحل روض الفرج بمحافظة القاهرة والموضح موقعها وحدودها وأسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.