قرار مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 1992 بتاريخ 12-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1398 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم (1) بمشروع الصرف الصحي بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وذلك على الأرض البالغ مساحتها 5 قراريط و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.