قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1401 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الصرف الصحي بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 12 فداناً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.