قرار مجلس الوزراء رقم 1404 لسنة 1992 بتاريخ 12-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1404 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي الرئيسية لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وذلك على الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة و6 قراريط بحوض البرانس 9 بالقطعة رقم (95) حتى القطعة رقم (15) بناحية دمياط والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،