قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1457 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بجلسته رقم 113 بتاريخ 31/1/1990،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/1/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
قرر:
مادة 1
تعفى جمهورية السودان الديمقراطية من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية لعام 1988 عن مساحة 200 متر مربع مغطى ومقدارها 16 ألف دولار أمريكي "ستة عشر ألف دولار أمريكي"
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.