قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1458 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/11/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى جمهورية بنجلاديش من سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن شغل مساحة 40م2 مغطى أثناء اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية لعام 1988 والتي يبلغ مقدارها 3200 دولار (ثلاثة آلاف ومائتا دولار).

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.