قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1459 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بجلستيه رقمي 113، 114 بتاريخي 31/1، 23/5/1990،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 1/1/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
قرر:
مادة 1
تعفى الدول الآتي أسماؤها من القيمة الإيجارية المستحقة عن اشتراكها في المناسبات والمعارض الدولية التي أقيمت على أرض المعارض بمدينة نصر وفقا للبيان الآتي:
اسم الدولة المناسبة التي تم الاشتراك فيها المبلغ
الجمهورية العربية السورية سوق القاهرة الدولية عام 1990 18400 دولار
جمهورية السودان الديمقراطية المعرض الإسلامي التجاري أكتوبر عام 1988 2512 دولارا
سوق القاهرة الدولية عام 1990 10160 دولارا
الجمهورية العراقية معرض المنتجات العراقية عام 1988 47528 دولارا
سوق القاهرة الدولية عام 1990 25295 دولارا
المملكة المغربية المعرض الإسلامي التجاري الثالث أكتوبر عام 1988 3569 دولارا
المملكة الأردنية الهاشمية معرض المنتجات الأردنية عام 1988 162500 دولارا
جمهورية بنجلاديش المعرض الإسلامي التجاري الثالث عام 1988 1250 دولارا
سوق القاهرة الدولية عام 1990 4111 دولارا
بوركينا فاسو المعرض الإسلامي التجاري الثالث عام 1988 1250 دولارا
تشاد المعرض الإسلامي التجاري الثالث عام 1988 775 دولارا
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.