قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1460 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بجلسته رقم 115 المعقودة بتاريخ 2/4/1991،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية المعتمدة بتاريخ 30/7/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إعفاء الدول المبينة فيما بعد من المبالغ المستحقة عليها عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية التي أقيمت على أرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 23 فبراير إلى 8 مارس 1991 وذلك وفقا لما يلي:

اسم الدولة                                      المبلغ

1- جمهورية السودان الديمقراطية        9040 دولارا أمريكيا

2- الجمهورية العربية السورية           34960 دولارا أمريكيا

3- الإمارات العربية المتحدة                     52800 دولار أمريكي

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.