قرار مجلس الوزراء رقم 1461 لسنة 1992 بتاريخ 03-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1461 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،
قرر:
مادة 1
ووفق على إعفاء الجمهورية العربية السورية من سداد القيمة الإيجارية المستحقة واستهلاك الكهرباء والتليفون والمياه عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 1992 والتي يبلغ مقدارها 36804 دولارا.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.