قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1474 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات المحددة فيما يلي، المستلزمات الطبية الموضحة قرين كل جهة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة الوزارة:

بنك الدم بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، 1000قربة دم مفردة بجهاز الإعطاء، و500 قربة دم مزدوجة بجهاز لإعطاء بقيمة إجمالية 9920 جنيها (تسعة آلاف وتسعمائة وعشرون جنيها).

بنك الدم بمستشفى القصر العيني، 1500 قربة دم مفردة بجهاز الإعطاء و500 قربة دم مزدوجة بجهاز الإعطاء وكيسين تبس صغير وكيسين جوانتيات بلاستيك بقيمة إجمالية 12620.58 جنيها (اثنا عشر ألفا وستمائة وعشرون جنيها وثمانية وخمسون قرشا)

بنك الدم بمستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، كيماويات وأمصال قيمتها 8495.47 جنيها (ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها وسبعة وأربعون قرشا) والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

بنك الدم بجمعية الهلال الأحمر المصري، 2000 قربة دم مفردة بجهاز الإعطاء قيمتها 10460 جنيها (عشرة آلاف وأربعمائة وستون جنيها).

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.