قرار مجلس الوزراء رقم 1475 لسنة 1992 بتاريخ 03-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1475 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد الصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي 2000 قربة دم مفردة بجهاز الإعطاء تبلغ قيمتها 10460 جنيها (عشرة آلاف وأربعمائة وستون جنيها) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار,