قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1477 لسنة 1992 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لجامعة الأزهر، الكيماويات والأمصال الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 2597 جنيها (ألفان وخمسمائة وسبعة وتسعون جنيها) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار,