قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1478 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى القصر العيني المستلزمات الطبية الموضحة بياناتها فيما بعد والتي تبلغ قيمتها 1462.58 جنيها (ألف وأربعمائة واثنان وستون جنيها وثمانية وخمسون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

ماصة اكفورد متعددة العطاء.

2 كيس جوانتيات.

2 كيس تبس صغير.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار,