قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1483 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة والهيئات العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 باعتبار الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر هيئة عامة اقتصادية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر:
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في 30/6/1988 بمبلغ مقداره 63994000 جنيه (ثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،