قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1484 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال الهيئة العامة للسلع التموينية في 30/6/1988 بمبلغ 28876000 جنيه (فقط ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف جنيه).

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،