قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1485 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال الهيئة العامة للتأمين الصحي في 30/6/1987 بمبلغ 74092000 جنيه (أربعة وسبعين مليونا واثنين وتسعين ألف جنيه).

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،