قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1486 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال هيئة ميناء دمياط في 30/6/1988 بمبلغ مقداره 25210000 جنيه (خمسة وعشرون مليونا ومائتان وعشرة آلاف جنيه).

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،