قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1488 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 17 قيراطا و19 سهما الواقعة بالقطعة رقم (5) بحوض المسلة نمرة (2) بناحية عرب الحصن قسم المطرية محافظة القاهرة والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،