قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1489 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 10/12/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا مبنى مجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالي بمحافظة الجيزة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،