قرار مجلس الوزراء رقم 1490 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1490 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
يعتبر أثرا قصر الملك السابق فؤاد – الكائن بمركز ومحافظة كفر الشيخ - والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،