قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1492 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

 وعلى ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 210 أفدنة و5 قراريط و5 أسهم والواقعة خارج زمام ناحية دير البرشا مركز ملوي محافظة المنيا والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،