قرار مجلس الوزراء رقم 1493 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1493 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 16/9/1990،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة "ملكية عامة" وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض الواقعة ضمن القطعة رقم (27) بحوض داير الناحية نمرة (1) بناحية القطنة مركز طما محافظة سوهاج والبالغ مساحتها فدان و19 قيراطا و4 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 26/3/1991
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،