قرار مجلس الوزراء رقم 1494 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1494 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،
وعلى ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة خارج الزمام بناحية ميدوم – مركز الواسطي – محافظة بني سويف والبالغ مساحتها 22 فدانا والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،