قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1495 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 20/5/1990،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (1) بحوض الزارة البحرية نمرة ... جزاير قسم أول ناحية سنور مركز ومحافظة بني سويف والبالغ مساحتها فدان و13 قيراطا و9 أسهم والمبينة حدودها ومعالمها المساحية بالخريطة المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 24/7/1990

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،