قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1497 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 17/12/1989،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 5 بحوض الجبل الشرقي نمرة 16 بناحية دمشقين مركز الفيوم – محافظة الفيوم والبالغ مساحتها 35 فدانا و12 قيراطا و8 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 16/7/1991

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،