قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1498 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 7/10/1987

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة ويدخل في أملاك الدولة الخاصة تل آثار كوم رزيق بمساحة 7 أفدنة و3 قراريط و11 سهما والواقع بالقطعة رقم (5) بحوض كوم رزيق نمرة 4 بناحية الكوم ... مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ – والمبين الحدود والمعالم بالخريطة المساحية ... والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 24/2/1988

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،