قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1499 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 8/10/1989،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار ويدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة تل آثار الفواره البالغ مساحته 4 أفدنة و7 قراريط والواقع بالقطعة رقم (9) بحوض الفواره والنقر نمرة 32 حاليا (3 سابقا) بناحية الكفر الشرقي مركز الحامول (برية الكفر الغربي مركز بيلا سابقا) محافظة كفر الشيخ والموضحة حدوده ومعالمه بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 14/2/1990

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،