قرار مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1500 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 17/12/1989،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
يخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، ويدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة تل آثار القمح الشهير (بالذرة) والواقع بالقطعة رقم 17 بحوض تل القمح رقم 53 بزمام قرية الحماد مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ والبالغ مساحته فدان و21 قيراطا و3 أسهم والموضح الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بمحضر التسليم الابتدائي المؤرخ 14/2/1982
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،