قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1501 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 8/10/1989،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة ويدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة تل غبيش البالغ مساحته 13 فدانا و11 قيراطا الواقع بالقطعة رقم 3 مكرر بحوض كوم النصف نمرة 15 سابقا وحوض كوم النصف نمرة 2 حاليا بناحية برية الكفر الغربي مركز بيلا سابقا وناحية البنا وغربها مركز الحامول حاليا محافظة كفر الشيخ والموضحة حدوده ومعالمه بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 21/2/1990

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،