قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1502 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 18/10/1989،
وعلى ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
يخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار ويدخل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الأراضي المعروفة بكوم بعجر كفري بمساحة 6 أفدنة و5 قراريط و14 سهما والواقع بحوض قسم الملاحة رقم 5 قطعة 9 بناحية برية الكفر الغربي – مركز بيلا سابقا الحامول حاليا – محافظة كفر الشيخ والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة وكشف التحديد، والمسلمة للأملاك الأميرية بمحافظة كفر الشيخ بمحضر التسليم الابتدائي المؤرخ 14/2/1990
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،