قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1503 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 17/12/1989،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار ويدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة تل آثار الحدادين البالغ مساحته 3 أفدنة وقيراطان وسهم والواقع بالقطعة رقم 3 بحوض شوري الشرقي نمرة 32 بناحية البرج – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 15/2/1982، والمبين الحدود والمعالم بالخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،