قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1504 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلستها المعقودة في 29/3/1988،

 وعلى ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار ويدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة تل الآثار القديم البالغ مساحته 3 أفدنة و22 قيراطا و9 أسهم والواقع بالقطعة 2 بحوض كوم البندق نمرة 2 ناحية برية الكفر الغربي قرية الأبعادية البحرية مركز الحامول – بمحافظة كفر الشيخ والمبين موقعه ومعالمه وحدوده بالخريطة المساحية وكشف التحديد المرفقين والمسلم للأملاك الأميرية بمحضر تسليم ابتدائي في 13/7/1988

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،