قرار مجلس الوزراء رقم 1505 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1505 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 26/11/1989،
وعلى ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
يخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار ويدخل في أملاك الدولة الخاصة تل أبو رية كفري الأثري والواقع بالقطعة 5 بحوض كوم التين نمرة 3 بناحية الكفر الغربي مركز الحامول محافظة كفر الشيخ والبالغ مساحته 21 قيراطا وسهم والموضحة حدوده ومعالمه بالخريطة المساحية المرفقة والمسلم إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 28/2/1990
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،