قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1506 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 13/8/1989،

 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار المملوكة للدولة ملكية عامة ويدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة تل آثار الدخان البالغ مساحته فدان وقيراط و13 سهما والواقع بالقطعة 2 بحوض تل الدخان نمرة 57 بزمام قرية الحماد – مركز البرلس محافظة كفر الشيخ والموضحة حدوده ومعالمه بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقة والمسلم للأملاك الأميرية بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 14/2/1982

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،