قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1508 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى القرار بالقانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تأجير قطعة أرض مساحتها 6767.75 م2 مملوكة لهيئة قناة السويس بمنطقة ديليسبس ببورسعيد لوزارة الثقافة بإيجار اسمي مقداره 67.68 جنيها سنويا لمدة ثلاثين عاما تبدأ من أول يناير 1987

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،