قرار مجلس الوزراء رقم 1510 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1510 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح،
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدات المحلية لمراكز محافظة مطروح بحيث تضم الوحدات المحلية للقرى الموضحة قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
مركز مرسى مطروح، الوحدة المحلية لقرية أطنوح.
مركز سيدي براني، الوحدة المحلية لقرية الظافر.
مركز الحمام، الوحدة المحلية لقرية ساحل العميد.
مركز العلمين، الوحدة المحلية لقرية تل العيسى
مركز الضبعة، الوحدة المحلية لقرية الزيتون.
مركز الضبعة، الوحدة المحلية لقرية زاوية العوامة.
مركز سيوة، الوحدة المحلية لقرية أبو شروف (الكفراوي).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.