قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1511 لسنة 1992

بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقتى نبق

وأبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1973 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 103 لسنة 1983 المشار إليه كل من منطقة نبق ومنطقة أبو جالوم على خليج العقبة وذلك وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه وفى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بالنسبة لمناطق المحميتين.

 

(المادة الثالثة)

 

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميتين المشار إليهما ويخطر على وجه الخصوص:

- صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، ومع ذلك يجوز الترخيص بالصيد البحرى فى المناطق وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من جهاز شئون البيئة.

- إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمناطق المحميتين.

- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الشعاب المرجانية أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.

- إدخال أجناس غربية لمناطق المحميتين.

تلويث تربة أو مياه هواء مناطق المحميتين والمناطق المحيطة المؤثرة عليها.

- الغوص أو التصوير أو زيادة الأماكن بصورة من شأنها إزعاج الكائنات بمناطق المحميتين:

- تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو المخلفات على اختلاف أنواعها فى مناطق المحميتين أو المناطق المحيطة بها بما يؤدى إلى تسربها إلى مناطق المحميتين.

- رسو المراكب والقوارب داخل المحمية إلا فى الأماكن المحددة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من جهاز شئون البيئة.

- إلقاء علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات.

كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تيسير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى مناطق المحميتين إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

(المادة الرابعة)

 

يتولى محافظ جنوب سيناء الأشراف على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة المناطق المحميتين.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1413 هـ

                الموافق 20 أغسطس سنة 1992 م.