قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1512 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط،

وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسيوط على النحو التالي:

-محافظ أسيوط              رئيسا

-قائد المنطقة العسكرية بأسيوط أو من ينيبه ممثلا لوزارة الدفاع

-ممثل وزارة السياحة.         أعضاء

- مدير عام مديرية الإسكان بأسيوط ممثلا لوزارة الإسكان

- مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ممثلا لوزارة الداخلية.

-وكيل الوزارة رئيس قطاع الزراعة بأسيوط ممثلا لوزارة الزراعة.

-رئيس جامعة أسيوط أو من ينيبه.

-رئيس جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.

-رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على الشئون المالية والإدارية بجهاز شئون البيئة.

-رئيس الإدارة المركزية للفروع بجهاز شئون البيئة.

-ممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويتولى مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

 

 

 

  مادة 2

 

يتولى المجلس التنفيذي المشار إليه بالمادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 ورقم 942 لسنة 1989 المشار إليهما.

 

 

 

  مادة 3

 

يجتمع المجلس التنفيذي مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة وذلك بناء على دعوة موجهة من رئيسه.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.