قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1513 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة وادي الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم،
وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1
يشكل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم على النحو التالي:
-محافظ الفيوم. رئيسا
-رئيس جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء. أعضاء
-رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على الشئون المالية والإدارية بجهاز شئون البيئة.
-رئيس الإدارة المركزية للفروع -جهاز شئون البيئة
-مدير عام الإسكان ممثلا لوزارة الإسكان.
-رئيس الإدارة المركزية للحياة البرية وحدائق الحيوان ممثلا لوزارة الزراعة.
-ممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد).
-ممثل جامعة القاهرة.
-ممثل وزارة الداخلية.
-ممثل وزارة السياحة.
-ممثل وزارة الدفاع.
-ممثل وزارة الثقافة.
-ممثل معهد الصحراء.
ويتولى مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة أعمال الأمانة الفنية.
مادة 2
يتولى المجلس التنفيذي المشار إليه بالمادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 ورقم 943 لسنة 1989 المشار إليهما.
مادة 3
يجتمع المجلس التنفيذي مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة وذلك بناء على دعوة موجهة من رئيسه.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.