قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1514 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد،

وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة بورسعيد على النحو التالي:

-محافظ بورسعيد.            رئيسا

-رئيس جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.         أعضاء

-رئيس الإدارة المركزية للمعلومات المشرف على الشئون الإدارية والمالية بجهاز شئون البيئة.

-رئيس الإدارة المركزية للفروع- جهاز شئون البيئة.

-رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية ممثلا لوزارة الزراعة.

-مندوب قيادة الجيش الثاني الميداني ممثلا لوزارة الدفاع

-مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد ممثلا لوزارة الإسكان.

-مدير عام مكتب وزير السياحة بمحافظة بورسعيد ممثلا لوزارة السياحة.

-مدير أمن محافظة بورسعيد ممثلا لوزارة الداخلية.

-نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث ممثلا لجامعة قناة السويس.

-رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ممثلا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

-مدير معهد الصحراء.

ويتولى مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

 

 

 

  مادة 2

 

يتولى المجلس التنفيذي المشار إليه بالمادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 ورقم 459 لسنة 1988 المشار إليهما.

 

 

 

  مادة 3

 

يجتمع المجلس التنفيذي مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك بناء على دعوة خاصة من رئيسه.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.