قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1515 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة قبة الحسنة بمحافظة الجيزة؛

وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

محافظ الجيزة                  رئيسا

رئيس جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء. أعضاء

رئيس الإدارة المركزية للمعلومات المشرف على الشئون الإدارية والمالية بجهاز شئون البيئة.               أعضاء

رئيس الإدارة المركزية للفروع بجهاز شئون البيئة.               أعضاء

مدير أمن الجيزة ممثلا لوزارة الداخلية.              أعضاء

رئيس قطاع الإسكان بالجيزة ممثلا لوزارة الإسكان.           أعضاء

مدير عام السياحة بالمحافظة ممثلا لوزارة السياحة.   أعضاء

ممثل وزارة الدفاع.             أعضاء

ممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.        أعضاء

ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية.              أعضاء

ممثل جامعة القاهرة (كلية العلوم قسم الجيولوجيا).           أعضاء

ممثل الهيئة العامة للآثار.       أعضاء

ويتولى مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

 

 

 

  مادة 2

 

يتولى المجلس التنفيذي المشار إليه بالمادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 ورقم 946 لسنة 1989 المشار إليهما.

 

 

 

  مادة 3

 

يجتمع المجلس التنفيذي مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة موجهة من رئيسه.

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.