قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1516 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 بشأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة؛
وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
يشكل المجلس التنفيذي لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة القاهرة على النحو التالي:
- محافظ القاهرة. رئيسا
- رئيس جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء. أعضاء
- رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على الشئون المالية والإدارية بجهاز شئون البيئة. أعضاء
- رئيس الإدارة المركزية للفروع بجهاز شئون البيئة. أعضاء
- ممثل وزارة الدفاع. أعضاء
- ممثل وزارة السياحة. أعضاء
- ممثل وزارة الداخلية. أعضاء
- ممثل وزارة الإسكان. أعضاء
- ممثل وزارة الثقافة. أعضاء
- ممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية. أعضاء
- ممثل جامعة القاهرة. أعضاء
- ممثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أعضاء
ويتولى مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.
مادة 2
يتولى المجلس التنفيذي المشار إليه بالمادة الأولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 ورقم 944 لسنة 1989 المشار إليهما.
مادة 3
يجتمع المجلس التنفيذي مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة خاصة من رئيسه.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.