قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1517 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة في 5/11/1991؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تضاف منطقة شمال التحرير، ومدينة السادات إلى المناطق المبينة بالفقرة الثانية من المادة (1) من القرار رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،